هكذا يتم تحرير وتسجيل عقود السكنات الممولة في إطار الصيرفة الإسلامية

0
1389
الصيرفة الإسلامية

حددت وزارة المالية شروط تسجيل العقود المحررة في إطار الصيرفة الإسلامية، والرسوم الواجب دفعها خلال تحرير العقود المتضمنة اقتناء عقارات ذات استعمال سكني في إطار التمويل البنكي الإسلامي، وأكدت أنه تعفى من الرسم كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسم البنوك في إطار عمليات التمويل بصيغتي المرابحة ” و ” إجارة منتهية بالتمليك”.

وأوضحت الوزارة في رد على انشغال الغرفة الوطنية للموثقين بخصوص الاختلافات المسجلة بمناسبة تسجيل الموثقين عقود متضمنة نقل ملكية بعوض لأملاك عقارية تم تمويلها في إطار الصيرفة الإسلامية، أن العقود المتضمنة نقل أملاك عقارية بعوض والممولة في إطار الصيرفة الإسلامية تكون بإحدى الصيغ “الإجارة بالتمليك “أو “المرابحة العقارية، حيث أن عملية تسجيل العقود تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجيل، إلا أنه يجب مراعاة ما تنص عليه أحكام المادة 258 /8 المعدلة بموجب أحكام المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، التي تنص إعفاء من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجيل البنوك والمؤسسات المالية كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسمها في إطار عمليات التمويل بصيغتي المرابحة ” و “إجارة منتهية بالتمليك” من أجل اقتناء السكنات لفائدة الخواص.

كما أنه يجدر التذكير بأحكام المادة 91 من قانون التسجيل التي تنص على ما يلي “يتحمل الرسوم المفروضة على العقود المدنية والتي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع بالمنقولات أو العقارات كما هي محددة بموجب هذا القانون، بالتضامن مع أطراف العقد التي يتعين عليها إجراء توزيع عادل ومنصف.

لكن في المقابل أكدت مراسلة المديرية العامة للضرائب شهر جانفي المنقضي، أنه عندما يستفيد أحد طرفي العقد، المشتري أو البائع، من إعفاء بموجب حكم من أحكام هذا القانون، لا يتحمل إلا نصف حق نقل الملكية الذي يتحمله الطرف الآخر”.

وعليه وبناء على ما سبق، فإن العقود المتضمنة اقتناء عقارات ذات استعمال سكني في إطار التمويل البنكي الإسلامي، تسجل بدفع حقوق التسجيل، بدفع نسبة 2.5% يتكفل بها البائع، تحتسب على مبلغ العقار المصرح به في العقد، مع الإشارة إلى إلغاء دفع الخمس 5/1 من ثمن البيع.

وبالنسبة للعقد المتضمن عملية بيع العقار والمبرم بين البنك والزبون المتعامل معها (المشتري)،يسجل مقابل تسديد الرسم بنسبة 2.5 % من طرف المشتري، يحتسب من ثمن العقار بعد خصم هامش الربح، المحدد مسبقا في عقد المرابحة وهذا طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 27 من قانون التسجيل.

أما بالنسبة لعقد الإيجار السكني المحرر في هذا الإطار، فيترتب على تسجيل العقد دفع الرسم الثابت المقدر بـ 1500دج، المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل. على أن يتكفل الطالب أو المستفيد من حق الإشهار، بدفع الإشهار العقاري، ويحصل مسبقا من طرف المحافظ العقاري مقابل وصل.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا