إحالة من ينشر أخبار كاذبة بالفيسبوك أو يمس بأمن الدولة على محكمة خاصة

0
611

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما يحدد القانون المتعلق بالجرائم المتصلة بتكنلوجيات الإتصال والاعلام. بحسب ما ورد في العدد  الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب المرسوم الرئاسي “يـنـشــأ عــلى مستــوى مـحـكـمـة مقـر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتــابــعــة والــتــحــقــيــق في الجرائـم المتصلـة بـتـكـنـولـوجـيـات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.”.

ويقصـد، بـمــفــهــوم هذا القــانـــون، بــالــجرائــم المتـصـلــة بــتــكـنولوجـيـات الإعــلام والاتصال، أي جــريــمــة تــرتــكب أو يسهــل ارتــكــابــهــا استــعــمــال مــنــظــومــة مـعـلـومـاتـيـة أو نـظـام للاتصالات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفق المرسوم.

ويمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني”.

ووفق المادة 211 مكرر 25 ” يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي الـتحـقــيــق ورئــيس ذات الــقــطب، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة حصريا بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وكذا الجرائم المرتبطة بها مثل الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني وجرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة الـعامة أو استقرار المجتمع، إضافة إلى جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية.

وكذا جـرائـم المساس بأنـظـمـة المعــالجة الآلــيــة لـلمـعـطـيـات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية، وجرائم الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين، و جرائم التمييز وخطاب الكراهية.”

وبحسب المادة 211 مكرر 25  “مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مكرر 22 يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بــتــكــنــولــوجــيــات الإعــلام والاتصال الأكــثــر تــعــقـيـدا والجرائـمىالمرتبطة بها.

ويـــقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيـــات الإعـــلام والاتصال الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين، تتطـــلب استعمـال وسائـل تحري خـــاصة أو خـبرة فنــيــة متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي”.

أمّا المادة 211 مكرر 26 : فتقول “تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال المنصوص عـلـيه في المادتين 211 مــكــرر 24 و211 مــكــرر 25

وبحسب المــادة 211 مـكــرر 27 ” دون الإخلال بأحكام الـمـادتـين 211 مكرر 24 و211 مكرر25  يمارس وكيل الجمهورية لـــدى الـقطب الجزائي الوطني لمكـافــحــة الجرائــم المتصلــة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و40 و329 من هذا القانون، بالنسبةللجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

وتطبق، في هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها في المواد 211 مكرر 4 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وإذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخير”  وفق المادة 211 مكرر 28.

وإذا تزامن اختصاص القطب الجزائيالوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر طبـقا لأحـكـام المـواد 211 مــكــرر 16 إلى 211 مكــرر21 مــن هــذا
القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذه الأخيرة. بحسب المادة 211 مكرر 29.

حسام الدين وائل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا