إعفاء المحضرين من الحصول على رخصة الاتصال بالمحبوسين

0
692
المحبوسين

قالت وزارة العدل، إنها تلقت تظلمات من المحضرين القضائيين، في شأن التأخير الملحوظ الذي تسجله بعض نيابات الجمهورية والنيابات العامة، في معالجة طلباتهم الرامية إلى الحصول على رخص الاتصالات بالمحبوسين قصد تبلغيهم السندات والوثائق التي تدخل ضمن صلاحياتهم القانونية وعلى رأسها التكاليف بالحضور وهو ما يسبب لهم إشكالات عديدة مع أطراف الدعاوي ومحاميهم، متهمين “إياهم بالتقاعس وعدم الجدية”.

وأوضحت وزارة العدل، في مذكرة بعثت لها بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون ومدراء المؤسسات العقابية ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين للقضائيين، أنه لوضع حد نهائي لهذه الممارسات التي وصفتها بـ”المسيئة للنيابة العامة”، والقضاء على كل أشكال البيروقراطية الهدامة ومن باب تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلا لمهمة المحضرين القضائيين، أنه تقرر إعفاء المحضرين من الحصول على رخصة الاتصال من النيابة قصد تبليغ المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والطاعنين والمكرهين نهائيا، ويخص هذا الإجراء فئة المحبوسين المحكوم عليهم.

ونبهت المذكرة، أن المحضر القضائي المكلف بالتبليغ أو التسليم التوجه مباشرة إلى مدير المؤسسة العقابية حيث يتواجد الشخص المراد تبليغه، على أن يقدم المحضر القضائي إلى مدير المؤسسة العقابية طلبا مكتوبا يبين فيه الهوية الكاملة للنزيل، فيما يقدر مدير المؤسسة العقابية قانونية وجدية الطلب ومدى ملائمة الاستجابة له أو رفضه وفقا للقانون.

وفيما يتعلق بفئة المحبوسين مؤقتا، تقول المذكرة، إنه على المحضر مدير المؤسسة العقابية كما هو مبين إعلام بمحضر التبليغ محرر من قبله يتضمن كل البيانات المطلوبة، ويتولى كاتب الضبط القضائي بالمؤسسة العقابية مهمة تبليغ وتسليم السند أو الوثيقة إلى النزيل المعني به مقابل إمضائه بالمحضر المعد مسبقا من قبل المحضر القضائي مع السهر على تدوين به تاريخ التبليغ أو التسليم مع إمضائه ووضع ختم المصلحة به، وفي حالة رفض المحبوس المعني بالإجراء الإمضاء أو الاستلام يدون ذلك على المحضر من قبل كاتب الضبط للمؤسسة العقابية.
وليد رابحي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا