معالجة الملفات في 8 أيام كحد أقصى

“نيوز الجزائر” تنشر شروط الإستفادة من من الدعم الفلاحي

0
1505
عم الفلاحي

حددت الحكومة شروط الاستفادة من الدعم الفلاحي وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية الأشجار المثمرة المقاومية، وكذا الطرقة التقنية والإدارية والمالية ودفع الإعانات.

وحدد قرار وزاري رقم 854 وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، تحوز “نيوز الجزائر” شـروط التأهيـل للاستفادة مـن الدعـم حيث جاء في المادة 3 على أنه يأهل للاستفادة من الدعم في إطار البرنامج الوطني لتنمية الأشجار المثمرة المقاومية بالنسبة للفلاحين الذين يمتلكون قطعة أرض فلاحية، الفلاحون بصفة فردية أو منظمون في تعاونيات أو جمعيات أو تجمعات المصالح المشتركة أو المؤسسات الاقتصادية المشاركة في أنشطة الإنتاج الفلاحي.

وبالنسبة لمقدمي الخدمة فيتعلق الأمر بأصحاب المشاتل المعتمدة و/أو الشركات العمومية المختصة في التشجير والمتعاقدين في مديريات المصالح الفلاحية الولائية أو محافظة الغابات الولائية.

أما المادة الرابعة فحددت المستفيدين من الدعم في أطار البرنامج الوطني لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة، على غرار الفلاحين الذين يملكون قطعة أرض فلاحية والمتواجدون في المناطق المفضلة والمخصصة لهذا البرنامج والراغبين في الاستثمار لإنشاء البساتين الأشجار ذات الأصناف المقاومة بالإضافة إلى التعاونيات الفلاحية والجمعيات وتجمعات المصالح المشتركة المعتمدة والذين يتبنون استغلال عقار فلاحي والمتواجدون في المناطق المفضلة والمخصصة لهذا البرنامج والراغبين في الاستثمار لإنشاء بساتين الأشجار ذات الأصناف المقاومة.

وكذلك المؤسسات الاقتصادية مهما كانت صيغتها القانونية الحائزة على قطعة أرض فلاحية متواجدة في المناطق المفضلة والمخصصة لهذا البرنامج والرغبين في الاستثمار لإنشاء بساتين الأشجار ذات الأصناف المقاومة.

وعن إجراءات الانخراط في البرنامج فأوضح المقرر أنه يقوم المترشح لدعم الصندوق الوطني للتنمية الريفية بتكوين ملف من نسختين يتضمن على وجه الخصوص طلب الدعم، نسخة مطابقة للأصل لبطاقة الفلاح المهنية أو شهادة إدارية لمستغل فلاحي عليه من طرف الغرفة الفلاحية للولاية، ونسخة طبق الأصل من القانون الأساسي للمؤسسات الاقتصادية أو الجمعيات أو التعاونيات أو تجمعات المصالح المشتركة، ونسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو عقد الامتياز أو وثيقة إدارية تثبت استغلال المستثمرة الفلاحية والصادرة عن المصالح البلدية أو الفلاحية المختصة إقليميا، ويودع الملف على مستوى الإقليم الفرعي للفلاحة أو المقاطعة الغابية المختصة إقليميا مقابل وصل اسلام، على أن يتأكد رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو رئيس المقاطعة الغابية المختص إقليما من مطابقة الملف ويقوم بالمعاينات اللازمة على مستوى موقع المشروع لاسيما البيانات الجغرافية المرجعية للقطع الفلاحية.

وأضاف المقرر أنه في حالة ما إذا كان الملف المقدم من طرف المترشح غي كامل يتعين على رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو رئيس المقاطعة الغابية المختص إقليما إخطار المترشح وفي آجال لا تتجاوز 8 أيام لاستكمال الوثائق الناقصة.

ويقوم رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو رئيس المقاطعة الغابية المختص إقليما بإرسال الملف الكامل إلى مديرة المصالح الفلاحية أو محافظة الغابات للولاية مرفوقا بالبيانات الجغرافية المرجعة للقطع الفلاحية خلال آجال لا تتعدى 8 أيام التي تلي الاستلام النهائي للملف المسلم من طرف الطالب، أين يتم عرض الملف للدراسة من طرف اللجنة التقنية الولائية المكلفة بالفصل في قبول طلب الدعم، والمصادقة على طلب مشروع الاستثمار المفتوح.
وبعدها تجتمع اللجنة خلال الأسبوع الذي يلي إيداع ملف طلب الدعم وتقوم بدراسته والفصل فيه في نفس يوم الاجتماع ويدون قرارها في محضر.

اما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية فإن اللجنة الفنية للولاية التي يترأسها مدير المصالح الفلاحية أو محافظ الغابات تتكون من مديرة المصالح الفلاحية الولائية، ومحافظة الغابات الولائية، والغرفة الولائية للفلاحية، الأقسام الفلاحية المعنية، مقاطعات الغابات المعنية، ومحافظة المعاهد التقنية المتخصصة الموجودة بإقليم الولاية، والمجلس الولائي المهني المشترك لفرع الأشجار المثمرة، وبنك الفلاحة والتمية الريفية.

حيث يستدعى طالب الدعم المعني في آجال لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة للتوقيع على دفتر الشروط الذي يعقد مع إدارة الفلاحة.

وفي حالة عدم قبول الملف يبلغ مدير المصالح الفلاحية أو محافظ الغابات للولاية المترشح في آجال لا يتعدى 8 وترفق نسخة منه إلى رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو رئيس مقاطعة الغابات المختص إقليميا.

وعن كيفيات دفع الدعم، أوضح المقرر أنه يجـب أن لا يـرتبط دفـع الـدعـم من طرف الوسيط المالي، بأي حال مـن الأحوال، بالقرض أو بديون المستفيد من الدعم اتجاهه.

كما ينص القرار على أن يتولى مدي المصالح الفلاحية أو محافظ الغابات وبصفته الآمر بالصرف الثانوي يأمر بدفع الدعم من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، فـي أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا.

ويتم دفع الإعانات في شطرين الأول بنسبة 50 بالمائة بعد عملية الغرس وتحرير محضر المراقبة من قبل المصالح الفلاحية أو الغابية للولاية، أما الشاطر الثاني وبنسبة 50 بالمائة بعد الاستئناف الفعلي للشتائل واستبدال الشتلات التي لم تنجح في آجال لا تتعدى شهر سبتمبر من عام الغرس.

ويتوجب على المستفيد من الدعم انجاز في الآجال المحددة كل العمليات المتخذة في إطار مشروع الاستثمار المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية الولائية وخلافا لذلك سيكون المشروع موضوع مقرر إلغاء يعده مدير المصالح الفلاحية أو محافظ الغابات.

ش. إلياس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا