عزوار: سابقة في دساتير البلاد بتمكين النواب من استجواب الحكومة في أية مسألة

0
422

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، التي قدمت عرضا حول مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع وحيد آل سيد الشيخ.

وأكدّت عزوار، أن هذا المشروع، الذي يتضمن سبعة عشر (17) مادة، يندرج في إطار تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري والتي كانت ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وورد في العرض أن النص يهدف، في مجال الرقابة البرلمانية، إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وكذا إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا.

كما يقترح النص في هذا الشق أيضا منح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية.

وأما في الشق التشريعي، فقد ذكرت عزوار إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء.

وأوضحت ممثلة الحكومة في هذا الشأن، أن مشروع هذا القانون العضوي، حدد، مبدئيا، أجل عشرة أيام (10) على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية؛

إلى جانب ذلك، استعرضت عزوار مقترحا تضمنه هذا النص يشير إلى ضبط وتوضيح إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، حيث مكّن اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آراءهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء، مع احتفاظ مكتب الغرفة المعنية بحقه في قبول أو رفض طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة.

وجاء ضمن مقترحات هذا النص أيضا إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين، وكذا إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة.

كما كرّس هذا المشروع مدة الدورة البرلمانية العادية المحددة بعشرة (10) أشهر كأقصى حد تجسيدا لما جاء به المؤسس الدستوري.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا