الحكومة تضبط شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي

رسميا…تأمين على أساس الشريعة الإسلامية

0
687
الحكومة

حدّدت الحكومة، شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، في مرسوم تنفيذي رقم 21_81 المؤرخ في 23 فيفري لسنة 2021 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويعتمد المرسوم التنفيذي الذي وقع عليه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، نظام التأمين التكافلي على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون يدعون بـ ”المشاركين”، حيث يشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى ”مساهمة” وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى ”صندوق المشاركين” أو ”حساب المشاركين”. وأوضح المرسوم التنفيذي، أنّ العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي” تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها”.

وأضاف المصدر، أن التأمين التكافلي من طرف شركة التأمين المؤسسة حسب كيفيتين: من خلال شركة تأمين تمارس، حصريا، عمليات التأمين التكافلي أو من خلال تنظيم داخلي يسمى ”نافذة” لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التقليدي، حسب المرسوم الذي ينص كذلك على شكلين لهذا النظام وهما التأمين التكافلي العائلي والتأمين التكافلي العام. ويلزم المرسوم الشركات التي تمارس التأمين التكافلي أن تنشئ لجنة داخلية تسمى ”لجنة الإشراف الشرعي” تكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأي أو قرارات بخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، مضيفا أن قرارات لجنة الإشراف الشرعي تكون ملزمة للشركة.

وأوضح المرسوم ، أن لجنة الإشراف الشرعي تتكون من ” أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة للشركة التي تمارس التامين التكافلي للشركة، وتختار لجنة الإشراف الشرعي من بين أعضائها رئيسا لها، وان يكون أعضاء لجنة الإشراف الشرعي المعنيون ، من جنسية جزائرية وأن يحوز شهادات تبرر معارفهم في مجال الصناعة المالي الإسلامية.

شهرزاد. مزياني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا