غرامات من مليون إلى 6 ملايين سنتيم على السكنات الفردية

“أخبار الجزائر الجديدة” تنشر مشروع تسوية البنايات المخالفة

0
349

أنهت وزارة السكن والمدينة والعمران، إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة، حيث يحدد شروط التسوية المطابقة، ويضع طريقة احتساب مبلغ الغرامة المطبقة حسب طبيعة المخالفة ونوع البناية وعقوبات التأخير وتتم هذه التسوية مقابل دفع الغرامة التي يتم تحديدها بتطبيق نسبة مئوية بالنسبة لتكاليف جزء البناية موضوع المخالفة حسب نوع البناية.

ويتم تقييم تكلفة جزء البناية موضوع المخالفة بحسب المساحة المعنية والمقدرة من طرف المهندس المعماري المصمم للملف والمصادق عليها من طرف اللجنة وتكلفة المتر المربع المنجز في الأشغال الكبرى، مع احتساب تكلفة جزافية لكل واجهة تم أحداثها غير مرخص بها في رخصة البناء المسلمة.

وحدد المرسوم، الذي اطلعت عليه “أخبار الجزائر الجديدة”، غرامة التسوية بـ10000 دج للمتر المربع الواحد ما يمثل 25 % من التكلفة المرجعية النهائية بالمتر المربع المطبقة على أساس مبلغ متوسط قدره 40000 لإنجاز السكنات و30000 دج لكل واجهة لا تتطابق فتحاتها مع رخصة البناء المسلمة، وغرامة 1000 دج شهريا عن كل تأخر في أشغال رفع التحفظات مقارنة بالآجال المحددة.

وبالنسبة الفنادق والمراكز التجارية أو العيادات وغيرها من المنشآت، فتطبق عليها غرامة 15 ألف دينار للمتر المربع، تمثل 25 % من التكلفة المرجعية النهائية بالمتر المربع المطبقة على أساس مبلغ متوسط قدره 60000 دج لإنجاز مشاريع الإستثمار غير السكن، و50000 دج لكل واجهة لا تتطابق فتحاتها مع رخصة البناء المسلمة.

وبالنسبة لهذه الحالات حددت الغرامة المترتبة عن المخالفة بـ20 % أي نسبة مئوية تحت الحد الأقصى المطلوب بموجب القانون والمتمثلة في 2000 دج شهريا لكل تأخر في أشغال رفع التحفظات مقارنة بالآجال المحددة.

بالنسبة للسكنات الريفية المدعمة والسكنات المنجزة في التجزئات الإجتماعية المدعمة من طرف الدولة فقد حددت الغرامة المطبقة بـ5000 دج للمتر المربع الواحد ما يمثل نسبة 12.5 % من التكلفة المرجعية النهائية للمتر المربع المطبق لإنجاز السكنات أي 40 ألف دج للمتر المربع و10 آلاف دج لكل واجهة غير مطابقة، ويذكر المرسوم أن هذه النسبة الضعيفة كانت متوقعة بالنظر للوضعية الإجتماعية والإقتصادية للمستفيدين وأماكن إقامتهم

وبالنسبة لهذه الحالات فقد حدد المشروع الغرامة بـ10 % أي الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون وغرامة مقدرة ب2000 دج شهريا لكل تأخر في أشغال رفع التحفظات مقارنة بالآجال المحددة.

محمد اسلام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا