حددت المديرية العامة للوظيف العمومي إجراءات متابعة الموظفين والمعنيين بالتوقيف التحفظي و أعطت الموافقة على إعادة إدماج الموظف المتابع قضائيا مع تحديد الحالات التي يوضع فيها الموظف قيد التوقيف التحفظي.
وأوردت مصالح بوشمال أن التسوية النهائية لوضعية الإدارة بالموظف المتابع جزائيا لا تتم إلا بعد أن يصبح الحكم القضائي حكما نهائيا وبعد استنفاذ كافة طرق الطعن القضائية، بحيث أعطت المديرية العامة للوظيف العمومي وبصفة استثنائية معرض وضعية الموظف المتابع جزائيا على المجلس التأديبي للفصل فيها حتى ولو كانت هذه الأحكام محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا بشرط أن يتم الحكم على مستوى الدرجة الثانية ببراءة الموظف من التهم المنسوبة إليه مع إمكانية تسليط عقوبة ضده في حالة وجود خطأ مهني.وأعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمات بإعادة إدماج الموظفين الذين تم توقيفهم بشكل تحفظي نتيجة المتابعة الجزائية مع تحديد الضوابط لذلك، وأكدت أن التوقيف إجراء يتخذ ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى العمومية من طرف الهيئات القضائية، وأكدت أنه لا ينبغي اتخاذ إجراءات التوقيف التحفظي بصفة آلية وليس كل موظف متابع جزائيا يتم توقيفه بصفة تلقائية.وفي مذكرة من المديرية العامة لأملاك الدولة رقم 154 بتاريخ 8 فيفري الجاري إلى مدراء أملاك الدولة بالولايات ومدراء الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري لكل النواحي، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة”، فصلت أملاك الدولة في إجراءات التوقيف التحفظي ضد الموظف المتابع جزائيا.ولفتت المراسلة إلى أن الإدارة المركزية تتلقى العديد من التقارير والمرسلات بخصوص التوقيف التحفظي للموظفين المتابعين جزائيا في إطار المادة 147 من الأمر رقم 06-03 جويلية 2006 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، غير أنه بعد دراستها تم ملاحظة نوع من التضارب والتباين في الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من مديرية إلى أخرى.
وحددت المراسلة الضوابط المتعلقة بالتوقيف التحفظي نتيجة المتابعة الجزائية ولا سيما فيما يخص الأفعال التي تستعدي التوقيف التحفظي، وإعادة إدماج الموظف المتابع قضائيا، حيث أكدت أنه فيما يخص الأفعال التي تستعدي التوقيف التحفظي فإنه ينبغي التوضيح بأن إجراء التوقيف لا يتخذ بصفة آلية بمعنى آخر ليس كل موظف متابع جزئيا يتم توقيفه تحفظيا بصفة تلقائية، وإنما يعود ذلك لتقدير السلطة التي لها صلاحية التعيين. من جهة أخرى، ذكرت نفس المذكرة بعض الأفعال والحالات التي تستوجب ضرورة توقيف الموظف المتابع قضائيا وهي إذا كان الموظف رهن الحبس أو تحت الرقابة القضائية التي تمنعه من ممارسة مهامه، وثانيا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف على درجة عالية من الخطورة أو تمس بالهيئة المستخدمة وممتلكاتها وأعوانها، كذلك إذا ثبت تزوير الموظف للوثائق التي على أساسها توظيفهوأكدت المراسلة أن التوقيف التحفظي بسبب المتابعات الجزائية إجراء ينبغي اتخاذه ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى العمومية من طرف الهيئات القضائية المعنية بعد تلقي الهيئة المستخدمة إخطارا بذلك مع الأخذ بعين الإعتبار الضوابط سالفة الذكر.
ونبهت المذكرة من اتخاذ إجراءات التوقيف التحفظي ضد الموظف المتابع قضائيا في الحالات المذكورة سابقا مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة دون استبعاد إمكانية استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في إطار الرقابة المخول لها قانونا.
محمد إسلام