سنّ مشروع قانون المرور الجديد غرامات أشد وعقوبات صارمة على كل سائق يحوز على رخصة سياقة إضافية مزدوجة أو أكثر، بواسطة التصريح الكاذب، والتي تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون، وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من استصدر أو حاول استصدار رخصة سياقة جديدة خلافا للقرار القضائي المتضمن إلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة وكل من ساعده في القيام بذلك.
ونقلا عن جريدة “الشروق”، فإن مشروع قانون المرور أحدث تعديلات جوهرية في الشق المتعلق بـ”جرائم رخص السياقة”، حيث فرض عقوبات مشددة على كل سائق يحوز على رخصة إضافية، إما مزورة وإما نسخة أخرى مستخرجة عن طريق التصريح بالضياع، وإما متحصل عليها عن طريق إعادة الامتحان خارج ولايته الأصلية، وتسود هذه الحالات بكثرة وسط سائقي سيارات الأجرة، للتحايل على قانون المرور والإدارة معا.
وفي التفاصيل، يعاقب كل من تحصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها، بواسطة تصريح كاذب ومن دون الإخلال بالعقوبات الأشد بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 300.000 دينار جزائري، إلى 500.000 دينار جزائري وهذا وفقا للمادة 139 من قانون المرور الجديد، فيما يعاقب بنفس العقوبة كل من استصدر أو حاول استصدار رخصة سياقة جديدة خلافا للقرار القضائي المتضمن إلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة وكل من ساعده في القيام بذلك.
كما يعاقب وفقا للمادة 140 من ذات القانون، بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود مركبة من دون أن يكون حائزا لرخصة السياقة أو أن تكون هذه الأخيرة غير موافقة لصنف المركبة المعنية، وتضاعف العقوبة على سائق المركبة الذي يكون غير حائز على شهادة الكفاءة المهنية أو تكون هذه الأخيرة غير مطابقة لنشاط النقل المعني.
وبالمقابل، فإن المادة 141 من النص التشريعي تنص على تسليط عقوبة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة مالية تقدر بين 100.000 دينار جزائري إلى 200.000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في قيادة المركبة، في إحدى الحالات الآتية، بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصة سياقته أو نفاد الرصيد الكلي للنقاط المخصصة، إثر متابعة جزائية، أو بعد انتهاء مدة الاعتراف المحددة في هذا القانون لرخصة السياقة الأجنبية.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من استلم تبليغ حكم أو قرار قضائي صادر بشأنه يتضمن سحب أو تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، ورفض رد الرخصة إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
وإلى ذلك، تطبق العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة في حالة سكر أو تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية على سائق المركبة الذي يرفض الخضوع لجهاز مقياس الكحول الإيثيلي أو الفحوص والتحاليل الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا وفقا لمضمون المادة 142 من القانون.