صدور مرسوم يحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر

0
48
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.
وجاء في مرسوم المقاول الذاتي، أنه يحق لكل شخص طبيعي الحق في جلب سلع من الخارج من أجل إعادة بيعها.
ويقصد بنشاط الاستيراد المصغر، حسب ما ورد في نصّ المرسوم المؤرخ في 28 جوان 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 40):
“هو العمليات المنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون و800 ألف دج لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر”.
وينصّ القانون على أن هذا النشاط “يمارس حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي” كما تخضع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر إلى الشروط الآتية:
فيما يستفيد المستورد المصغر من امتياز مسك محاسبة مبسطة للنشاط من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا
كما يستفيد المستورد المصغر من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري والإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة
ويستفيد المستورد المصغر من حق جمركي بنسبة 5 في المئة ونظام ضريبي خاص.
ومن شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة.
وشرط الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي
كما يجب على المستورد المصغر حيازة بطاقة المقاول الذاتي تتضمن نشاط ”استيراد مصغر” والحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية
فيما تسلم الرخصة العامة في أجل 5 أيام عمل من إيداع الطلب وتكون صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وهي رخصة شخصية وغير قابلة للتنازل
هذا وتوضع منصة رقمية لهذا الغرض ويجب على المستورد المصغر التصريح بالسلع المزمع استيرادها قبل كل عملية استيراد
ويشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي كل مستورد مصغر يرفض القيام بإجراءات التصريح المسبق أو يقوم بتصريح كاذب بخصوص السلع المستوردة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا