توبيخ وإنذار وشطب من التأهيل

إجراءات عقابية لكل موظف يخالف البروتوكول الصحي

0
1475

وضعت المديرية العامة  الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مجموعة من الإجراءات السلوكية لمستخدمي كافة المؤسسات والإدارات العمومية، الواجب اتباعها في الإدارات والمؤسسات العمومية، للوقاية من انتشار وباء فيروس “كورونا”، ووضعت عقوبات من مختلف الدرجات لكل عامل لا يتقيد بالإجراءات الوقائية.

وحسب المراسلة رقم 13 المؤرخة في 31 ماي 2021، تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منها، تم توجيهها إلى الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات التوظيف العمومي عبر ولايات الوطن ، والمتضمنة تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” في أماكن العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية.

وذكرت المديرية، مجموعة من التدابير التي تقع على عاتق المؤسسة أو الإدارة العمومية والمستخدمين وزوار المؤسسة أو الإدارة العمومية ومنها إلزام المستخدمين بإجراء قياس الحرارة الجسدية وارتداء القناع الواقي طيلة تواجدهم داخل العمل وكذلك السهر على تنظيف المكاتب وتطهيره بالإضافة إلى التقليل من عقد الإجتماعات إلى غيرها من التدابير.

وأضافت المديرية، مجموعة من الآليات قصد ضمان تقيد المستخدمين وكذا الزوار بالتدابير الوقائية والمتمثلة في إحداث خلية يقظة تكلف بمتابعة الوضع الصحي وعدد المصابين بالمؤسسة أو الإدارة العمومية وأيضا الإسراع في إنشاء وتشكيل اللجان التقنية مع إشراك المسؤولين المباشرين والسلميين للمستخدمين والمسؤول عن النظافة والأمن في عملية متابعة مدى تقييد المستخدمين والزوار بالتدابير الوقائية.

وحذرت المديرية من عدم التقيد بالتدابير الوقائية لأن ذلك يعد إخلالا بالنظام العام داخل المؤسسة أو الإدارة العمومية ويكيف خطأ الدرجة الأولى، يتعرض صاحبه إلى عقوبة الإنذار الكتابي أو التوبيخ، وفي حالة تكرار الإخلال، تتخذ في شأنه عقوبات من الدرجة الثانية، كالتوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام، أو الشطب من قائمة التأهيل، أما بالنسبة للعون المتعاقد، فيما يتم توقيفه من 4 إلى 8 أيام.

كما كيفت عدم تصريح العون لإدارته المستخدمة بإصابته بالفيروس أو القرار الطبي المتضمن وضعه في الحجر الصحي، خطأ مهنيا جسيما، يؤدي إلى توقيف العون المعني والمريض فورا وعرض قضيته على المجلس التأديبي لتسليط العقوبة المناسبة إزاءه.

أما بالنسبة للعون المتعاقد، فإن عقوبته قد تصل إلى حد فسخ عقد عمله، بعد عرض قضيته على اللجنة التأديبية الاستشارية متساوية الأعضاء.

وحثت المديرية على أن هذه الإجراءات تطبق على كافة مستخدمي قطاع الوظيف العمومي، مهما كان موقعهم في السلم الإداري، العاملين في المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والمجمعات الإقليمية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل الإدارات التي تخضع للأمر رقم 06 / 03 المتضمن الوظيفة العمومية، وحرصت المراسلة على تبليغ هذا المنشور وتطبيق ما جاء فيه بدقة.

رميساء.رحماني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا