وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أمر 21 -05 مؤرخ في 10 رمضان 1442 الموافق ل21 أفريل 2021 يعدل ويتمم بعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في العدد من الجريدة الرسمية.
وتضمن الأمر المتمم لقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتضمن المادة 203 ، التي تحدد آجال إيداع قوائم المترشحين 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع ، ويتعين أن يكون الرفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا قانونيا صريحا حسب قرر بحالة بقرار منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج حسب المادة 206.
كما اشترط الأمر المتمم لأحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات، أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويمكن لرئيس السلطة المستقلة تمديد الأجل ل 4 أيام، ويعد الترشح مقبولا باقتضاء المدة.
وقرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة للمترشحين الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال 3 أيام تفصل المحكمة في الإدارية المختصة إداريا أمام محكمة المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة في أجل يومين وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ الإيداع.
شهرزاد. مزياني