هكذا يتم استرداد الأملاك العمومية التابعة للوقف

0
106

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية، صدور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف.

ووفقا للقرار ذاته، تم تحديد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف (أي الاملاك التابعة للوقف العام المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالوقف)

وأضاف القرار أنه لا يمكن الشروع في أي إجراء يتعلق باستيراد الاملاك المعنية دون الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالاوقاف

وجاء في القرار أن يشترط للحصول على الموافقة المسبقة إبداع طلب من طرف الواقف أو وكيله لدى السلطة المكلفة بالأوقاف مرفقا بملف يتضمن العقد التوثيقي أو أي وثيقة أخرى تثبت الوعد بالوقف العالم وبطاقة تقنية تتضمن التحديد الدقيق للأملاك المعنية وكميتها وقيمتها، وعند الاقتضاء، خصائصها التقنية.

كما يجب أن تسلم السلطة المكلفة بالأوقاف بعد دراسة الملف شهادة قبول الوقف العام بما يتيح مباشرة إجراءات الاستيراد حيث تحدد مدة صلاحية شهادة قبول الوقف العام بسنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد والتي تتضمن شهادة قبول الوقف العام، قائمة الأملاك المعنية وكميتها وقيمتها وهوية الجهة المستفيدة وعنوانها ويلحق نموذج شهادة قبول الوقف العام بهذا القرار .

وهذا يتعين على الواقف أو وكيله بمجرد حصوله على شهادة قبول الوقف العام للأملاك المعنية استكمال الإجراءات لدى الموثق لتحويل الوعد بالوقف المشار إليه في المادة 4 أعلاه إلى عقد وقف
يتم استيراد الأملاك المعنية محل شهادة قبول والوقف العام في عملية واحدة.

كما أكد القرار علاوة على الإجراءات الجمركية المنص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول تخضع جمركة الأملاك المعنية من أجل وضعها للاستهلاك إلى تقديم شهادة قبول الوقف العام وشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مسلمة من طرف المصالح الجبائية المخلصة إقليمية.
كما يتعين على الجهة المستفيدة من الأملاك المعنية العمل على جمركتها واستلامها وإيصالها إلى وجهتها النهائية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا