هذه شروط التصديق على استمارات المترشحين للإنتخابات البلدية والولائية

0
357

وجهت وزارة العدل عبر المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونيةومديرية الشؤون المدنية وختم الدولة، تعليمة إلى رؤساء الغرف الوطنية والجهوية للموثقين والمحضرين القضائيين محافظي البيع بالمزايدة والمترجمين التراجمة الرسميين، تدعوهم فيها إلى ضرورة المساهمة الفعالة في عملية التصديق على استمارات اكتتبات التوقيعات  الفردية لصالح المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية واللائية والتصديق عليها.

وورد في التعليمة أنّه “وجب إيلاء الجدية والأهمية  بغية انجاح هذا الموعد الانتخابي،  مع تقديم تقارير عن حالات رفض التصديق إن وجدت”.

وضمن مسعى تسهيل الإجراءات الإدارية في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا، وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خدمات إلأكترونية من خلال البوابة service.inae-elections.dz، تسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم عن بعد.

وتشمل هذه الخدمات التسجيل الأولي في القائمة الانتخابية للبلدية محل الإقامة، طلب تغيير في القائمة الانتخابية بسبب تغيير بلدية الإقامة، طلب نسخة من بطاقة الناخب وغيرها.

وبحسب التعليمة “على منسقو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع القضاة ورؤساء لجان مراجعة القوائم الانتخابية البلدية، معالجة هذه الطلبات الالكترونية، بنفس الإجراء المعمول به في حال إيداع الطلب شخصيا من طرف المواطن على مستوى الأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.”

الاستلام الإلكتروني من بلدية الاقامة للطلبات الواردة عبر الأنترنت. حيث يتكفل ويسهر أمين اللجنة البلدية لرماجعة القوائم الانتخابية لكل بلدية على الولوج يوميا إلى الشق الخاص بالطلبات الورادة عبر النت، قصد معالجتها.

وتتكون الطلبات الورادة من قبل المواطنين من وثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة، وهنا تقوم الأمانة العامة بالتحقق من المعلومات الواردة في الطلبات وترسل بعذد ذلك إلى إلأى لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، البلدية للنظر فيها مع ماراعاة الآجال القانونية المحددة في هذا الشأن.

وبحسب ما ورد فجا في المادة 7: “يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحبوا بوثيقة تثبت هويته، وصفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية.

كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أنّ الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعينة.

ووفق المادة 8: ” يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها قبل 12 ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات. ويجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع.

أمّا المادة 9 فجاء فيها “تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني البلدي.

وبالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الولائي تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية إلى القاضي رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية لبلدية مقر الولاية.

يقوم رئيس اللجنة بمعاينة مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا لذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا.

ووفق المادة 10″يعفى التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائيو.

وبحسب المادة 11 “يحظر على الراغبين في الترشح دفع مقابل مادي لشخص نظير التوقيع على استمارات اكتتبات التوقيعات الفرديةلانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي.

حسام الدين وائل

 

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا