ذكَرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالإجراءات المتعلقة بالتصديق وإعتماد إستمارات إكتتاب التوقيعات طبقا للمادتين 202 و316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وقالت السلطة في بيان توضيحي، اليوم السبت، إن التوقيع على الاستمارات من الناخبين يتم بوضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البيع بالمزايدة، المترجم – الترجمان الرسمي، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز).
وبحسب السلطة، يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،وصفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية.
ونبه بيان السلطة، إلى أنه يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين قبل إثني عشرة ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021 إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا أي القاضي رئٔيس اللجنة الانتخابية.
وليد رابحي