مشروع قانون الولاية يرخص للتضامن بين الجماعات المحلية

0
1667

رخص “مشروع القانون التمهيدي للولاية” بإنشاء تجمعات للولايات في إطار مبدأ التعاون والتضامن ما بين الولايات، بموجب مرسوم رئاسي، لتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية.

وذكر المشروع الذي اطلعت عليه “نيوز الجزائر” أن تجمعات الولايات التي تنشأ بهذا الشكل والتي تتمتع بقانون أساسي خاص وموارد مالية، هي منظمات محلية ولا تشكل جماعات المحلية بمفهوم هذا القانون.

ووود في المادة 21، من النص “تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، على صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تنظيم وسير صندوق التضامن وتنمية الجماعات المحلية عن طريق التنظيم”.

وفي المادة 22: يمكن للولايات التي تمتلك موارد مالية كافية، في إطار التضامن المالي ما بين الجماعات وبعد مداولة مجالسها، منح إعانات أو مساعدات مالية مؤقتة لفائدة جماعات أخرى والتي ترتبط معها إقليميا أو تنتمي إلى نفس الولاية.

وتقيد شروط وأشكال وكيفيات هذه المساهمات من خلال اتفاقية تمويل تربط الجهات المعنية، يصادق عليها من قبل المجلس المحلي المنتخب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

وفي جانب التعاون ما بين الجماعات، فيمكن لولايتين أو أكثر ، أن تشتركا في إطار التعاون ما بين الجماعات المحلية، لا سيما من أجل:

-تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمها،
-إدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات والتجهيزات المشتركة،
-إنشاء وضمان تسيير المصالح العمومية الجوارية،
-إنشاء مؤسسات عمومية محلية، تتكفل بمهام المرفق العمومي المحلي،
-ترقية بصفة مشتركة النشاطات الاقتصادية المربحة بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكات المبرمة.

وتتم أعمال التعاون ما بين الجماعات بالمبادرة الحرة والمشتركة للمجالس المنتخبة المحلية المعنية، باقتراح من رؤسائها أو باقتراح من الولاة المختصين إقليميا.

وتجمّع الولايات المعنية بنشاط التعاون ما بين الجماعات وسائلها ويمكنها تخصيص جزء من مواردها للتكفل بنشاط التعاون المتفق عليتنفذ الولايات المتشاركة، نشاطاتها المتعلقة بالتعاون ما بين الجماعات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على أساس اتفاقية مصادق عليها من قبل المجالس المنتخبة المحلية المعنية.

وتحدد اتفاقيات التعاون ما بين الجماعات حقوق وواجبات كل جهة عضو والحقوق الناشئة عن نشاط التعاون وتحدد شروط وكيفيات تنفيذه وتغيير أحكامه و/أو فسخه.

وفي المادة 30: تنشأ لجنة إدارة ما بين الولايات لتنفيذ والإشراف ومتابعة نشاطات التعاون ما بين الولايات.
تتشكل هذه اللجنة من منتخبي المجالس الشعبية الولائية وإطارات إدارات الولايات المعنية.

وتحدد قواعد تنظيم وسير لجنة الإدارة ما بين الولايات وكيفيات تعيين أعضائها وتجديد تشكيلتها عن طريق نظامها الداخلي، المصادق عليه من طرف المجالس الشعبية الولائية المعنية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا