رسميا .. حق استفادة العامل من عطلة لإنشاء مؤسسة

0
735
صدر في الجريدة الرسمية رقم 49، قانون متعلق بعلاقات العمل، الذي تم التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في 20 جويلية، الذي ينص على حق العامل للاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة، لإنشاء مؤسسة.
ووفقا لهذا القانون الجديد المتمم لسنة 1990، يمكن تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي في إطار مشروع إنشاء المؤسسة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني.
كما يترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسته تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسته، ويستمر خلال مدة العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي.
وأكد القانون الجديد، أنه يمكن للعامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، كما أنه سيتبع بتعديل في الأيام القادمة لقانون الوظيف العمومي، أين سيتيح الاستفادة من العطل الخاصة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة.
م.رجب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا