أدرجت السلطة تعديلات تخص عدد التوقيعات وشرط المناصفة في الإنتخابات المحلية المقبلة وفق أمر يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات.
ومست التعديلات التي صدرت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية المادة 317 و318 التعديل الجديد متعلق بالمناصفة لتصبح بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة. التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتـمكـن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المــادة 176 من هذا القانون العضوي أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة.
وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
كما عدلت المادة 318 من القانون العضوي للانتخابات بتخفيض التوقيعات المطلوبة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى 20 توقيعا بالنسبة للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها على 20 ألف و35 توقيع للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20 ألف، وهذا التعديل جاء بعدما عدد التوقيعات بعد أن كانت 35 في القانون السابق.