القانون الأساسي للمقاول الذاتي يحدد سبع ميادين نشاطات مؤهلة

0
193

تم تحديد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الاساسي للمقاول الذاتي و التي تشمل سبع ميادين, يمارسها شخص طبيعي بصفة فردية, بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد ال37 من الجريدة الرسمية, و الذي تضمن ايضا مرسومين اخرين يتعلقان بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وبطاقته.

ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي, رقم 23 -197 ,الموقع من طرف الوزير الاول , ايمن بن عبد الرحمن في 25 مايو المنصرم, و الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الاساسي للمقاول الذاتي و كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي و حسب هذا المرسوم, تنظم قائمة النشاطات في 7 ميادين نشاطات تتمثل في الاستشارة والخبرة والتكوين, الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة, الخدمات المنزلية, الخدمات الموجهة للأشخاص, خدمات الترفيه والتسلية, الخدمات الموجهة للمؤسسات و الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.

وتستثنى من قائمة هذه النشاطات المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية, حسب النص, الذي يوضح ان كل ميدان يحمل رمزا وتسمية و بذلك يتعين على كل شخص يطلب تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستعمل وجوبا قائمة هذه النشاطات المرجعية, على ان يحدد محتوى قائمة النشاطات المتعلق بالنشاطات المفردة وتحيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بعد أخذ رأي لجنة نشاطات المقاول الذاتي المنصوص عليها في النص نفسه. و يتراس اللجنة المذكورة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة او ممثله, فيما تتشكل من ممثلي عدة قطاعات وزارية و كذا خبيرين في مجال المقاولاتية و التكنولوجيات الجديدة والرقمنة. و على اي شخص معني بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي ان يسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. ويربط هذا السجل المقاول بالمؤسسات العمومية المعنية الأخرى لا سيما مصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. و يتعين على كل شخص طبيعي يرغب في التسجيل في السجل الوطني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها و بلوغ السن القانونية للعمل و أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما, و أن يمارس نشاطا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

وتسلم للمقاول الذاتي بعد قبول تسجيله في السجل الوطني بطاقة مقاول ذاتي تحمل “رقم تسجيل وطني وحيد” في السجل الوطني و بالنسبة للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي, التي تم تحديد تنظيمها و تسييرها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 23 ماي 2023, فتعنى اساسا بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي, و مرافقة ومراقبة ومتابعة أنشطة المقاول الذاتي الى جانب تسليم بطاقة المقاول الذاتي, و مدتها خمس سنوات, و التي تم تحديد نموذجها في المرسوم التنفيذي رقم 23-198. و تأتي هذه المراسيم التنفيذية تطبيقا للقانون الاساسي للمقاول الذاتي, المصادق عليه من طرف البرلمان في ديسمبر الماضي, و الذي وقعة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

ويهدف قانون المقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتي لا تخضع لأي إطار قانوني فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد منهم و ادماجهم في القطاع الرسمي.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا