حماية المسار المهني للمدمجين وعقود لحاملي الدكتوراه

استحداث جهاز جديد للتشغيل وعقود عمل بين 12 و24 شهرا

0
552

أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بأن حصيلة جهاز الدعم والإدماج المهني الذي استحدثته السلطة عام 2008، أظهر محدوديته من ناحية الإدماج الدائم طبقا لتشريعات العمل حيث أن أزيد من 12 بالمائة من المدمجين يتنازلون عن منصبهم رغم أن هذا الجهاز قد استفاد من دعم مالي بالمليارات، ومكن من تخفيض نسبة البطالة، لكن دون تحقيق الأهداف كلها.

وقررت الحكومة استحداث جهاز جديد بعد 20 سنة يسمى جهاز “المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل”، الذي سيعمل على إدراج مفهوم الدعم والمتابعة الشخصية التي يضمنها مستشار التشغيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، ويهدف وضع الإطار المؤسساتي لجهاز جديد موجه لترقية الولوج إلى عالم الشغل والتكيف بين تخصصات التكوين ومؤهلات طالبي الشغل، مع متطلبات مناصب الشغل المقدمة من طرف المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجديدة التي تعرف عجزا أو ضغطا في سوق الشغل، وكذا حماية المسار المهني في إطار الإدماج الدائم

وأكدت الوزارة من خلال أسباب مشروع المرسوم التنفيذي، الذي اطلعت عليه “نيوز الجزائر”، أن هشاشة مناصب الشغل ونوعيتها وضعف مستوى الأجور ونقص التغطية الإجتماعية التي لا تضمن التقاعد وكذا ضعف نسبة التثبيت تعتبر من أهم الأسباب التي عمقت الفجوة بين الموارد المرصودة لهذه الأجهزة والنتائج المحصل عليها.

ووضعت الوزارة في الآلية الجديدة، خمس محاور وهي عبارة عن اتفاقيات، وهي “اتفاقية الإدماج المهني على مستوى المؤسسة”، و”اعتماد الخبرة المهنية”، و”اتفاقية إدماج تكوين وتشغيل”، و”اتفاقية تكييف المؤهلات من أجل التشغيل”، واتفاقية “تشغيل حاملي شهادات الدكتوراه”، ويتم إبرام هذه الاتفاقيات بين الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات المستخدمة وطالبي الشغل حسب الحالة.

وتطرق مشروع المرسوم، إلى كيفيات تشغيل حاملي شهادات الدكتوراه، وذكرت الوثيقة “تبرم اتفاقية التشغيل حاملي شهادات الدكتوراه لمرة واحدة غير قابلة للتجديد لمدة أقصاها 24 شهرا، للاستفادة من مساهمة الدولة في أجر المنصب لطالب الشغل الذي تم توظيفه في إطار الاتفاقية، ويجب أن يكون أجر المنصب مطابقا لسلم الأجور المعمول به في المؤسسة”، ويحدد “مبلغ مساهمة الدولة بـ25 ألف دج”.

وفيما يخص اتفاقية الإدماج المهني على مستوى المؤسسة، فينص المشروع، أنه تبرم الاتفاقية على مستوى المؤسسة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم وطالب الشغل لمدة شهرين على أقصى تقدير بالنسبة لطالبي الشغل المبتدئين ولمدة شهر واحد بالنسبة لطالبي الشغل الذين يتوفرون على خبرة مهنية، وينص المشروع أنه لا يجوز للمؤسسة الاستعانة بالمتدرب ليحل محل العامل الأجير في حالة الغياب أو تعليق علاقة العمل أو التسريح، وتتكفل ميزانية الدولة بالتغطية الاجتماعية والتأمين.

أما عن اتفاقية اعتماد الخبرة المهنية، فتخص التصديق على الخبرة المهنية لطالبي الشغل الذين يتوفرون على خبرة مهنية غير مثبتة بشهادة أو تكوين، وفيما يتعلق باتفاقية إدماج-تكوين- تشغيل، فتتم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم من أجل التخفيف من العجز الذي يعرفه سوق التشغيل في المؤهلات بالنسبة لبعض مناصب الشغل المقترحة من طرف المستخدمين، وتبرم هذه الاتفاقية لمرة واحدة غير قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا على الأقل، وعلى أقصى تقدير 18 شهرا بالنسبة لطالبي الشغل الذين يثبتون خبرة مهنية في إطار التكوين /التحويل أو تحيين المعارف، و24 شهرا، بالنسبة لطالبي الشغل المبتدئين بدون تأهيل أو بدون شهادة التحويل.

وفي إطار هذه الاتفاقية تساهم الدولة في أجر المنصب لطالب الشغل الذي تم توظيفه، على أن يتوافق أجر المنصب مع سلم الأجور الساري العمل به في المؤسسة، وحُدد مبلغ المساهمة بـ10 آلاف دينار ويصل إلى 12 ألف دينار، في حالة توظيف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدفع مساهمة الدولة بصفة تدريجية حيث تكون في السنة الأولى 80 بالمئة و 100 بالمئة في السنة الثانية.

وبخصوص اتفاقية تكييف المؤهلات من أجل التشغيل، فيقول النص المقترح إنها “تهدف إلى تكييف المؤهلات من أجل التشغيل إلى تكييف مؤهلات وكفاءات طالبي الشغل ومتطلبات مناصب الشغل المقترحة والمحددة مسبقا من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والمستخدم”، وتبرم هذه الاتفاقية مرة واحدة كذلك لمدة 12شهرا، وأقصاها 24 شهرا، في حالة توظيف طالبي الشغل المبتدئين والذين يعانون من بطالة طويلة الأمد، وكذا الذين فقدوا مناصب عملهم لأسباب اقتصادية”.

محمد إسلام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا