إخضاع المعاملات لغرض ربحي الممارسة من طرف الأفراد للضرائب

0
412

صدر في العدد 24 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك، وُقّع بتاريخ 30 مارس من قبل وزير المالية ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يقضي بإخضاع المعاملات التي يمارسها الأفراد بصفة اعتيادية ومتكررة بهدف تحقيق الربح، لمختلف الضرائب والرسوم المعمول بها في التشريع الجبائي.

ويهدف القرار إلى تنظيم السوق ومكافحة النشاطات التجارية غير المهيكلة، حيث حدد المعايير والكيفيات التي يتم من خلالها تقدير الطابع الاعتيادي والمتكرر للمعاملات التجارية، سواء كانت بيعًا أو شراءً أو أي نوع من العمليات المندرجة ضمن مفهوم النشاط التجاري.

بحسب نص القرار، تعتبر المعاملات خاضعة لأحكامه إذا بلغ عددها ثلاثًا أو أكثر خلال نفس السنة المدنية، وكانت ذات طبيعة تجارية موحدة، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون التجاري. ويستهدف هذا الإجراء الأفراد الذين لا يملكون وثائق قانونية تسمح لهم بمزاولة نشاط تجاري، ويحققون أرباحًا من خلال معاملات متكررة.

كُلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطابع الاعتيادي والمتكرر للأنشطة موضوع المراقبة، باستخدام مختلف الوسائل القانونية المتاحة في التشريع الجبائي. وفي حال ثبتت هذه الصفة، يتم توجيه إعذار رسمي إلى المعنيين لتسوية وضعيتهم الجبائية.

كما يجيز النص للإدارة الجبائية إعداد محضر معاينة مباشرة دون الحاجة إلى إعذار مسبق، إذا ثبت أن المعاملات تكررت أكثر من ثلاث مرات. وتُرسل المحاضر والوثائق ذات الصلة إلى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة التجارة، في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعدادها.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اعتبر رئيس المجلس الوطني للجباية، بوبكر سلامي، أن هذا القرار يحمل أهمية كبيرة، كونه يمنح السلطات الجبائية ومصالح وزارة التجارة الوسائل القانونية اللازمة لتعزيز الرقابة على النشاطات التجارية غير الرسمية ومحاربة السوق الموازية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا