هذه شروط منح رخص استخراج المياه

0
649

حدد مرسوم تنفيذي كيفيات وشروط جديدة لمنح رخصة استعمال الموارد المائية .

وينص المرسوم التنفيذي المنشور، في آخر عدد من الجريدة الرسمية، كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية بحيث يوجه طلب الرخصة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية مرفقا بعقد رسمي لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب.

كما يحث النص القانوني على “أنه يمكن لأصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفـية المرتقبة على أراضي البلدية أو التابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أو الأراضي لموقع إقامة منشآت أو هـياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال تسلمها مصالح البلدية أو الفلاحة المختصة.

وفي هذه الحالة “لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أو الأراضـي، ولا المسـاس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال”.

وحسب النص القانوني، يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية، إلى تعليمة تـقـنية تعدها مصالح إدارة الـولاية المكلفة بالموارد المائية وتتمثل في التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية، المتمثلة في الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة.

ويؤكد المرسوم التنفيذي “أن منح رخصة استعمال الموارد المائية يمنح بموجب قرار من الوالي على أساس نتائج التعليمة التقنية.”

كما يشير إلى أن معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية يتم في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

وفي حالة الرفض، يوضح المرسوم التنفيذي، يتم تبليغ صاحب الطلب بالمبررات ويمكن لهذا الأخير تقديم طعن في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء مـن تاريخ تبليغ الرفض لدى مديرية الموارد المائية المختصة إقليميا، أي لمديرية الموارد المائية في اجل مدته 15 يوما للبث في الطعن.

كما جاء في النص القانوني أنه لا يمكن أن يتعـدى أجل الأشغال ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية و يمكن أن يمدد هذا الأجل بستة (6) أشهر مرة واحدة لأسباب مبررة قانونا.

ويحدد المرسوم التنفيذي مدة رخصة استعمال الموارد المائية بعشر(10) سنوات كحد أقصى، بالنسبة للموارد المائية الجوفية، وخمس (5) سنوات بالنسبة للموارد المائية السطحية.

ويمكن تجديدها على أساس طلب مرفق بالرخصة الأولي، يقدم قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحياتها ولا يمكن تعديلها بنفس طرق منحها.

كما يمكن تعديل أو تقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86و87 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 اوت 2005 المعدل والمتمم.

كريمة.ميكاحلية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا